جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٥

*

*

*

باب

في البئر وطهارتها ونجاستها وفى نجاسة البئر اذا

كانت بقرب كنيف ومعانى ذلك وما أشبه ذلك

مسألة:

عن بئر وقعت فيها نجاسة ولم يعلم بها فتغير طعمها ولونها؟

ان المحكم في نجاستها من حين وجد منها النجاسة الى أن يصح أن

ذلك التغير من النجاسة

ولا يحتمل غير ذلك عندى.

وعلى هذا ثبوت نجاستها متى تغيرت التغير الذي يغلب عليها

أنها فاسدة من حين التغير

أو من حين ما أصيبت وأن ذلك احتياط

مسألة:

عن قملة وقعت في بئر وهي حية

فعن أبى ابراهيم أنها لا تفسدها حتى يعلم أنها ماتت فيها.

مسألة:

وعن أبي الحسن في رجل علم من رجل أن بئره نجسة وذلك الرجل

صاحب البئر من أهل القبلة