الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦-
وغاب عن البئر ثم رجع اليه فتاه بماء من ذلك البئر
فقال: ان كان صاحب البئر قد علم بنجاستها فله أن ينتفع بتلك البئر
وان لم يكن علم بنجاستها لم ينتفع بها حتى يعلم أنها نزحت.
قال غيره: نحب اذا علم بالبئر أنها نجسة لا ينتفع بها حتى يعلمه من يأتيه أنها قد نزحت الا أن يكون الذى قد علم بنجاستها ثقة مأمونا ويجيء هو بالماء اليه فذلك جائز
ولو كان من تلك البئر وما لم يأته به العالم بنجاسة البئر من البئر فلا يصلح له الانتفاع حتى يعلم طهارتها لأنها نجسة
ذلك حتى يعلم أنها طاهرة.
مسألة:
وقيل فى البئر اذا وجد فيها ميتة أو نجاسة ولم يعرف متى
وقعت فيها؟
فقال
من قال انه يحكم بنجاستها من بعد أن يعلم بنجاستها الا أن
يتغير طعمها أو عرقها
فاذا تغيرت ثم وجدت فيها النجاسة التي بها تلك الرائحة
وذلك التغير
انه يحكم بنجاستها منذ تبين تغييرها
وقال من قال: أن عليهم أن يبدلوا آخر صلاة صلوا منها منذ
وجدوا فيها النجاسة