جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥

-

-

فصل

فيمن توضأ لنافلة الفريضة وأراد أن يصلى به صلاة غيرها

وقد جاء الاختلاف في الوضوء والنية

فقال من قال: لا يجزيه اعتقاد الوضوء للصلاة الا

مع

الوضوء

مع ابتداءه

فاذا اعتقد الوضوء لصلاة بعينها أو لصلوات صلى بذلك الوضوء

تلك الصلاة أو لصلوات حتى يعلم انه انتقض

واما اذا لم ينو لصلوات؟

فانما يصلى به ما نوى أن يصلى من الصلوات.

وأما ما لم ينو؟

فلا يصلى به تلك الصلاة عند الوضوء.

وقال من قال: لا يصلى به الا ما نوى أن يصلى به.

وقال من قال: يجزيه الاعتقاد للوضوء ما لم يتم الوضوء كله ولو بقيت جارحة

فاذا فرغ من وضوءه كله؟

لم يجزه الاعتقاد بعد ذلك وكان القول فيه على ما مضى من

الاختلاف.