جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٦

236

وقال من قال: اذا توضأ لصلاة فانه يصلى به تلك الصلاة. وان نوى أن يصلى به صلاة أخرى قبل أن يصلى تلك الصلاة

التي نواها وفي دبرها قبل أن يهمل وضوءه أجزأه

وكذلك ان اعتقد الصلاة بعد صلاة في وقت واحد أو أوقات

مختلفة.

وقال من قال: اذا توضأ وضوء الفريضة واعتقد وضوء الفريضة ولم ينوه لصلاة معروفة لأنه اعتقد وضوء الفريضة فانه يصلى بهذا الوضوء ما لم يعلم انه انتقض

فاذا كان نوى صلاة فريضة بعينها كان الاختلاف فيه كما مضى

وقال من قال: اذا توضأ لصلاة فريضة صلى به ما كان من الصلوات الفريضة ما لم يعلم أن وضوءه انتقض.

وقال من قال: ولو توضأ لنافلة أو لنسك أو لشيء من الطاعات فانه يصلى به الفرائض وغير ذلك حتى يعلم أن وضوءه انتقض.

وكل هذا من قول المسلمين

ويخرج على مذاهب الحق ان شاء الله.

* مسالة:

من جواب أبي سعيد: وعمن توضأ للهاجرة ولم ينو لغيرها في مصلى أو مسجد فلم يزل فى المصلى أو في المسجد حتى حضرت صلاة

العصر.