الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٧237
فأحسب أن يصلى بوضوء الهاجرة صلاة لعله العصر ولو لم يكن اعتقد
بعد الهاجرة انه يصلى به المعصر.
قلت: هل يجوز له ذلك حتى يعلم أنه أحدث؟
فمعي
: انه قد قيل له ذلك حتى يعلم منه انتقض لأنه على طهوره في
الحكم حتى يعلم انه انتقض
وقيل ليس له ذلك حتى يعلم انه لم ينتقض ثم يصلى.
وقيل له: ليس له ذلك حتى يكون نوى ذلك لذلك.
ولو علم انه لم ينتقض وكل ذلك عندى يخرج على الصواب ان
شاء الله.
قال غيره: قد قيل هذا كله.
وقال من قال: يصلى النافلة بوضوء الفريضة.
ولا يصلى الفريضة بوضوء النافلة.
ومن الكتاب:
واذا تطهر الانسان للنافلة جاز له أن يصلى به الفريضة
وان توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو الجنازة أو السجود قراءة قرآن
أجزأه ان يصلى به فريضة.
وهذا باتفاق منهم فيما علمت.
٥٥٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.