الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤١241 -
-
وكذلك على الاستنقاص لها.
ومن ذلك الاشتغال بمعنى الموسيلة فى الموضوء وترك أداء الفريضة
في وقتها حتى تفوت •
أو حتى يذهب الفضل على معاني العادة من أمره.
فهذا يخرج من التعدى والاسراف وما أشبهه.
ولا نعلم أن شيئا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت ولا روى عنه الاوله معنى يدل على فائدة.
ومن الكتاب:
واختلفوا في المسح بالمنديل بعد الوضوء.
قال أبوسعيد: معانى قول أصحابنا يخرج بكراهية مسك مواضع سك مواضع
الوضوء على التعمد له.
معهم
وأكثر ذلك بالمنديل.
وفى معنى قولهم ان الوضوء نور واثره يبقى على الجسد نورا
فلا يستحب ازالة ذلك بثوبه الذى يصلى به بغير المنديل فهو أيسر
في الكراهية.
وكل ذلك على معنى الفضيلة لا على معنى الحجر.
قال المضيف: قال أبو عبد الله أما بمنديله فلا يجوز له
م 16 - جامع الجواهر ج 2)
٥٦٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.