جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٢

-

242

-

رأما ثوبه الذى يصلى فيه فلا بأس.

ريروي ان ابن عباس كرهه.

ولم يكره من الاغتسال من الجنابة.

وكرهه غيره فى الوضوء والجنابة معا.

وقال بعضهم: ذلك مباح كله والله أعلم.

واختلفوا في تفريق الوضوء والغسل.

فقالت طائفة: لا يجوز حتى يتبع بعضه بعضا.

وقال أبو سعيد: معانى قول أصحابنا يخرج عندى ان اشتغل المتوضئ بأسباب وضوئه من الماء أو نحوه مما يدخل في معانى الوضوء.

فيفرق ذلك غسل أعضائه حتى اذا جفت أو لم تجف.

ان ذلك سواء ولا بأس.

ووضوءه تام بينى على ما كان اشتغاله بمعنى وضوءه وبقى عليه من أعضاءه شيء حتى جف ما مضى ان عليه اعادة ما مضى على ما

بقى على هذا النحو

و معى: انه يخرج من قولهم انه انما عليه وضوء ما بقى من

أعضائه

ويبنى على ما مضى على كل حال

وكان يعجبنى هذا القول لثبوته عملا.