جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٦

-

246

-

وأما في المسح:

فان كان باقى في يده شيء من الماء ما يمسح به رأسه ويثبت به

في ذلك مسح رأسه بماء موجود في يده فقد قصر •

وأرجو انه يجزيه ذلك

وان لم يكن تم ماء مدروك الا رطوبة.

فان كانت الرطوبة تبل ما مسها أو ما مسته من الرأس حتى

يكون ثم ماء.

شيء.

ما يقوم مقام الماء.

فأرجو أنه يخرج في بعض ما قيل انه يجزيه

وان كان ليس ثم ماء ولا رطوبة تبل وانما هي رطوبة لا يوجد منها

ولا ينحل فيها شيء.

فلا يبين لى فى ذلك الوضوء انه يجزيه المسح ولا الوضوء.

ويخرج عندى ذلك باطلا فى المسح والوضوء ولا يجزى.

مسألة:

وحدثنا أبو الوليد عن موسى بن أبى جابر قال: ورفع الرواية الى

على بن أبي طالب ان عليا توضأ فتمضمض واستنشق ثلاثا.