الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٤٥245 -
-
وربما أداه ذلك الى تضييع الصلاة أو فرائض غيرها والله
أعلم.
ومن كتاب المعتبر:
قيل: ان جابر بن زيد رحمه الله كان لا يتوضأ وضوء الا وجهه بثوب لا يتهمه.
مسح
قال: وقد قيل ان الربيع وقف على رجل وهو يتوضأ فوقف ينظره فلما اراد الرجل أن يمسح رأسه حمل الماء بكفيه ثم نفضهما
فقال له الربيع: يا هذا حملت الماء للتوضى ثم رددت الطهور
ورجعت عن وضوءك
قال غيره: أما مسح الوضوء فقد مضى فيه القول.
ويجزى في ذلك الاختلاف
وأقصى ما قيل فى ذلك بالكراهية.
ولا أعلم في ذلك نقضا اذا مسح مواضع وضوئه أو شيئا منها
شيء من الثياب الطاهرة
وأما نفض الماء من يديه بعد أن أخذه المسح رأسه أو لشيء من
غسل جوارحه لوضوءه
فأما الوضوء فلا يقع بمثل ذلك عندى لأنه انما يقع موقع
المسح.
والمسح لا يقوم مقام الوضوء في الغسل
٥٦٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.