جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٤٩

249

-

وهو ربع الصاع.

ويجزى للغسل من الجنابة صاع من ماء.

* مسألة:

قال أبو بكر: ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن من استطاع في رجيه ونعله ووضوءه.

قال أبوسعيد: ظواهر الأمر من قول أصحابنا في عامة ما يأمرون به من صفات الوضوء أن يبدأ باليمين ثم باليسرى

ويخرج ذلك عندى على شبه معانى الاتفاق ما يثبت انه يبدأ قبل مسح الرأس بالوجه قبل اليدين على الترتيب

ولا نحب مخالفة ذلك على العمد.

* مسالة:

من جامع ابن جعفر:

في فضائل تقال عند الوضوء:

فان قال اذا فرغ من وضوئه اللهم اجعلنى من التوابين

واجعلني من المتطهرين.

فحسن وكذلك يستحب

قال أبو محمد بن بركة: هو حسن •

كما قال: وان زاد في الدعاء أفضل.