الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣-
253
-
باب
في المضمضة والاستنشاق وفى غسل الوجه في الوضوء وفى غسل اليدين وفى مسح الرأس في الوضوء وفي مسح الأذنين وفى وضوء الرجلين ومعاني ذلك
من كتاب قواعد الاسلام:
وسألته عن المضمضة والاستنشاق
فقال: سنة فى الوضوء.
وأما في غسل الجنابة فهما فريضة.
فقلت: لم فرقت بين الوضوء والغسل من الجنابة.
قال: الديل على أنهما فريضة في غسل الجنابة اجماع الأمة على غسل داخل الأذنين وباطن اللحى في غسل الجنابة.
وأنهما فريضة بالاجماع.
ومن كتاب الأشراف:
قال: أبو بكر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينثره» •
واختلفوا فى من ترك المضمضة والاستنشاق من الجنابة والوضوء
كان قوم يقولون يعيد اذا تركهما في الوضوء.
٥٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.