جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٣

-

253

-

باب

في المضمضة والاستنشاق وفى غسل الوجه في الوضوء وفى غسل اليدين وفى مسح الرأس في الوضوء وفي مسح الأذنين وفى وضوء الرجلين ومعاني ذلك

من كتاب قواعد الاسلام:

وسألته عن المضمضة والاستنشاق

فقال: سنة فى الوضوء.

وأما في غسل الجنابة فهما فريضة.

فقلت: لم فرقت بين الوضوء والغسل من الجنابة.

قال: الديل على أنهما فريضة في غسل الجنابة اجماع الأمة على غسل داخل الأذنين وباطن اللحى في غسل الجنابة.

وأنهما فريضة بالاجماع.

ومن كتاب الأشراف:

قال: أبو بكر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينثره» •

واختلفوا فى من ترك المضمضة والاستنشاق من الجنابة والوضوء

كان قوم يقولون يعيد اذا تركهما في الوضوء.