الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤254
-
وقال قوم: لا
يعيد
وأما أحمد قال: يعيد في الاستنشاق خاصة.
ولا يعيد في ترك المضمضة.
وقول رابع: وهو أن يعيد من تركهما في الجنابة.
ولا أعادة ان تركها في وضوء.
قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا مضى من القول اذا كان ذلك عى النسيان والاختلاف فيه
ما
جميع
وعامة قولهم: انه اذا ترك ذلك فى غسل الجنابة ان عليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك.
في غسل الجنابة فعليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك.
وقد قيل: لا اعادة عليه.
وفى عامة قولهم فى غير الجنابة انه لا اعادة عليه في الصلاة وأما اذا ترك ذلك على التعمد على ان عليه اعادة الصلاة.
ويخرج فى معانى قولهم: اذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة
أو غير جنابة انما عليه اعادة المضمضة والاستنشاق.
وكذلك اذا ثبت عليه أعادهما.
وفى بعض قولهم: ان عليه الاستنشاق والمضمضة واعادة الوضوء
٥٧٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.