جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٤

254

-

وقال قوم: لا

يعيد

وأما أحمد قال: يعيد في الاستنشاق خاصة.

ولا يعيد في ترك المضمضة.

وقول رابع: وهو أن يعيد من تركهما في الجنابة.

ولا أعادة ان تركها في وضوء.

قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا مضى من القول اذا كان ذلك عى النسيان والاختلاف فيه

ما

جميع

وعامة قولهم: انه اذا ترك ذلك فى غسل الجنابة ان عليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك.

في غسل الجنابة فعليه اعادة الصلاة اذا صلى على ذلك.

وقد قيل: لا اعادة عليه.

وفى عامة قولهم فى غير الجنابة انه لا اعادة عليه في الصلاة وأما اذا ترك ذلك على التعمد على ان عليه اعادة الصلاة.

ويخرج فى معانى قولهم: اذا ترك المضمضة والاستنشاق من جنابة

أو غير جنابة انما عليه اعادة المضمضة والاستنشاق.

وكذلك اذا ثبت عليه أعادهما.

وفى بعض قولهم: ان عليه الاستنشاق والمضمضة واعادة الوضوء