جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٩

-

259

-

وما يدل عليه وأكثرهم ما وجدنا يؤكدون فى غسل ما أقبل الى الوجه

من اللحية.

أقبل

ذلك لثبوته من الوجه عندى قبل أن تنبت فيه اللحية.

وكذلك الفتيل وهو عندى فيما معى طرف اللحية وأشد مما

* مسألة:

وسألت أبا سعيد عن الرجل اذا أخذت لحيته شيئا من وجهه.

هل عليه اذا أراد أن يتمسح ان يدلك الشعر المتصل من اللحية بوجهه حتى يصل الماء الجلد من تحت الشعر

قال: معى

أم لم يكن فيه.

ان عليه ذلك فى جميع ما كان من وجهه كان فيه شعرا

قلت: فعليه أن يبل الجلد من تحت لحيته من غير الوجه

قال: ان معى بعضا يقول ذلك.

وبعضا يقول بمسح اللحية من فوق الشعر قلت له: فحد الوجه عندك الى اين من اللحية؟ قال: معى ان ما أقبل الى اللحى الأسفل.

وأحب أن يكون من الوجه في الوضوء.

مد

مسالة:

قلت له: أرأيت أن يمسح للصلاة وغمض عينيه متعمدا لذلك وصلى

بذلك الوضوء