جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٥٨

- 258

-

فصل

في غسل الوجه في الوضوء

قال أبو بكر واختلفوا في تخليل اللحية.

فكان قوم لا يرون تخليل اللحية واجبا.

ومذهب أكثرهم ان ما مر عليه على ظاهر الملحية يجزى.

وكان عطاء يرى بالاصول اللحية.

وقال سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن سبت

فاذا نبتت لم يغسلها

بواجب

وكان أبوبكر يوجب الاعادة على من ترك غسل أصول الشعر

قال اسحق: اذا ترك التخليل عامدا أعاد

ومن روينا عنه انه كان يخلل لحيته على بن أبى طالب وابن عباس. وقال سعيد والأوزاعي: ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية

وقال أبو بكر غسل ما تحت شعر اللحية فى الوضوء غير واجب.

اذ لا حجة تدل على وجوب ذلك

قال أبو سعيد: انه يخرج في معاني قول أصحابنا سنة ما

مضى كله.