جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦١

--

261 -

-

ومن غيره: وقال بعض الفقهاء يمسح على لحيته مسحا.

وكان بعضهم يخلل ما يلى الوجه منها.

وكان ذلك جائز ان شاء الله

ومن الكتاب:

واللحية ليست من مواضع الطهور الا انه يستحب أيضا أن

تخلك.

*

فان لم يفعل فلا نقض عليه

ويؤمر أن يرطب الفتيل وهو ظاهر اللحى الأسفل من أول اللحية.

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الضياء:

وليس على الناس ان يخللوا الحاجبين ولا العنفقة ولكن يجرى عليهما

الماء.

وكان بعض المسمين يخلل الذقن وهو الموضع الذى فيه الشعر

أسفل من العنفقة.

وكان سليمان بن عثمان يخلله

وكان يسن الماء سنا أي يصيبه.