جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٦٢

262 -

مسألة:

ويؤمر أن يمسح موضع الفتيل وهو ظاهر اللحى الأسفل من

اللحية.

* مسألة:

ويكره لطم الوجه بالماء عند الطهارة

وفي حديث عمر انه يسن الماء سنا أي يصبه.

مسألة:

وحد الوجه من منابت شعر الرأس الى الذقن الى الأذنين سواء ان كان

المطهر ذا لحية أو بغير لحية.

والمنشأ داخل فى الوجه وهو البياض الذي بين العارض والأذن.

وليس عليه ايصال الماء إلى أصول شعر اللحية

الدليل على ذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ واحدة واحدة.

وليس في وسع الانسان وطاقته ايصال الماء الى أصول الشعر اذا

كان كثيفا بمرة واحدة.

* مسألة:

ومن كتاب الشرح:

وحد الوجه المأمور بغسله هو ما يواجه صاحبه.