الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٧-
277
وفى تركهما على النسيان معانى الاختلاف:
ولعل أكثر القول ان لا اعادة عليه في الصلاة ناسيا.
مسالة:
ومن جامع أبي محمد:
اختلف الناس في حكم الأذنين:
فقال قوم: هما من الرأس.
وقال بعضهم: هما من الوجه
وقال آخرون: ظاهر هما من الرأس وباطنهما من الوجه.
ومن ذهب الى ان ظاهرهما من الرأس وباطنهما من الوجه مسح
ظاهرها مع الرأس وغسل باطنهما مع الوجه
والنظر يوجب عندى أن مسحهما غير واجب.
ولست انكر ان يكونا من الرأس وانما تنازع أهل العلم أنهما من
الرأس المأمور بمسحه أم لا
* مسالة:
ومن توضأ وسها عن الأذنين حتى قضى صلاته
فما تقول؟
ان عليه الاعادة.
٥٩٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.