الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٦-
276
-
فصل
في مسح
الأذنين
قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر
أذنيه وباطنهما
واختلفوا في الأذنين:
فقالت طائفة: الأذنان من الرأس.
وقال الزهرى: من الوجه
وقال الشافعي: ما أقبل منهما من الوجه وظاهرهما من الرأس.
وفيه قول رابع: وهو أنهما ليستا من الوجه ولا من الرأس ولا شيء على من تركهما
قال أبو سعيد: معى أنه قد جاء نحو هذا في معانى قول أصحابنا مع ثبوت مسح الأذنين فى الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وأمرا فيما أحسب
ولا يجوز تركهما عندنا على التعمد لثبوت التأسى بالنبي صلى الله
عليه وسلم.
فمن تركهما على المتعمد ففى أكثر القول معنا أن عليه الاعادة
للصلاة
ولعله قد يشبه انه لا اعادة عليه.
٥٩٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.