جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٠

-

280

ويستحب مسح رقبته بماء جديد لأنه قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مسح الرقبة أمان من المغل يوم القيامة.

وليس بواجب

ومن غيره: ويل لبطون الأقدام من النار فليبالغ في غسل بواطن

القدمين والعرقوبين في الوضوء – رجع •

مسألة:

ومن جامع أبي محمد:

الحجة فى وجوب غسل القدمين:

فان الغسل أولى المسح عليهما

وان كانا فى التلاوة سواء لأن بعض القراءة قرأ وأرجلكم بالنصب

وبعضهم قرأ وأرجلكم بالخفض

فمن قرأ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالاعراب.

وكل ذلك ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبأمره لأمته

ان المنقول الينا عنه فعل الغسل

وما نقل الينا من قوله صلى الله عليه وسلم «ويل للعراقيب من

النار» •

وهذا نهى يوافق ما أوجبت القراءة التي يذهب اليها على أن

الأغلب من القراء على ما يذهب اليه