جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٢

-

282

* مسالة:

وقال غسل الرجلين أن يعركهما من أول غسلة.

ويكون ذلك اذا خرج آخر الماء صافيا من غير عرك.

مسالة:

من الزيادة المضافة:

وحد نقاء القدمين اذا صببت عليهما الماء فانصب منهما ماء

صاف بغير عرك.

وقال ابراهيم: من غمس رجليه فى الماء غمسا بلا عرك ولا ذلك أو لم يخلل أصابع رجليه أو لم يمسح على عرقوبيه ان صلاته تفسد وطهارته حتى يتوضأ جيدا

ومن صب الماء على رجليه صبا ولم يغسلهما لم يجزه الا ان

يكون ممن يرى المسح يجزى معه.

ان المسح لا يكون الا باليد

مسألة:

والمتوضى يغسل رجليه بالشمال ويصب الماء باليمين.

ولا يغسلهما بيديه جميعا