جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٣

*

مسألة:

-

-

من الزيادة المضافة:

وأما المسح فوق الخفين من غير غسل الرجلين فلا يجوز عند

اصحابنا لأنه عندهم بدعة

ولا يرون للماسح عليهما صلاة ولا الصلاة خلفه.

ومن مسح على الخفين الى أن مات فهو هالك.

هكذا

وجدت في الضياء.

ومن كتاب القناطر:

ويغسل رجله اليمني ثلاثا.

ويخلل بخنصر اليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى.

ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى ويختم بالخنصر من الرجل

اليسرى.

ويبلغ بالماء إلى أنصاف الساقين.

مسالة:

من كتاب قواعد الاسلام:

وليجتهد في تل الرجلين من الكعبين

ويخلة أصابعهما وليبالغ في غسل اخمص رجلية وعرقوبية.