جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥

-

285

-

باب

فيمن توضأ عاريا وفى الوضوء قائما أو عاريا

ومن جامع أبي الحسن:

أيضا ومعاني ذلك

ومن قعد في ماء وتوضأ فيه ولم يره أحد؟

فلا بأس

وبعض: شدد في ذلك.

ومن جامع ابن جعفر:

ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان ولا قائم.

فان فعل فلا نقض عليه الا أن لا يمكنه القعود.

وان كان في ماء وتوضأ فيه فلا بأس:

ومن غيره قال أبو الحوارى رحمه الله: ان توضأ قاعدا فهو أحسن.

وان توضأ قائما فهو جائز

ومن كتاب الشرح:

وأما قوله ولا يتوضأ المتوضى وهو عريان ولا قائم؟

فان فعل فلا نقض عليه اذا كان لا يمكنه قعود