الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٨٥-
285
-
باب
فيمن توضأ عاريا وفى الوضوء قائما أو عاريا
ومن جامع أبي الحسن:
أيضا ومعاني ذلك
ومن قعد في ماء وتوضأ فيه ولم يره أحد؟
فلا بأس
وبعض: شدد في ذلك.
ومن جامع ابن جعفر:
ولا يتوضأ المتوضئ وهو عريان ولا قائم.
فان فعل فلا نقض عليه الا أن لا يمكنه القعود.
وان كان في ماء وتوضأ فيه فلا بأس:
ومن غيره قال أبو الحوارى رحمه الله: ان توضأ قاعدا فهو أحسن.
وان توضأ قائما فهو جائز
ومن كتاب الشرح:
وأما قوله ولا يتوضأ المتوضى وهو عريان ولا قائم؟
فان فعل فلا نقض عليه اذا كان لا يمكنه قعود
٦٠٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.