جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٨٦

286 -

فان كان فى ماء وتوضأ فيه فلا بأس بالذي ذكره انه لا يتوضأ وهو قائم ولا عريان

فهذا النهي على وجه الاستحباب والأدب وليس بواجب ذلك

ألا ترى الى قوله فان فعل فلا نقض عليه يدل على ما قلناه.

وقوله: الا أن يمكنه عندنا أنه ان أمكنه القعود أو لم يمكنه

فان الطهارة تصبح منه على أي حال فعلها قاعدا أو قائما ويحصل بفعلها متطهرا

وأما عن طريق الأدب فانه يؤمر أن لا يتطهر الا وهو جالس مستتر بثوبه ساتر العورته في ليل كان أو نهار

وقد قال بعض الفقهاء: وأحب أن يكون على عاتق المتوضيء في

حال تطهيره ثوبا أو خرقة.

فهذا الذي ذكرناه يستحسنه الفقهاء والله أعلم.