الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٣-
293
-
على وجه الغلط وأن له ثبوت منها أو تحرف معنى ما قيل عنه وما يوافقوا فيه أصحابنا في معنى اللدين والمرأى.
ولا يزد على أحد من الخليقة شيء من العدل ولا يجوز ذلك.
ولا يقبل من أحد من الخليقة ما يخالف المعدل
ولا يجوز ذلك أمر الدين فيما يكون أحكامه أحكام البدع وتحليل
الحرام وتحريم الحلال
أو ما يكون حكمه حكم الدعاوى
فكل ذلك غير جائز قبول باطل منه ولا رد حق بما يخالف حكم العدل بعلم بباطل ذلك أو بجهل
واذا ثبت معنى الوضوء للمتوضئ عاريا في موضع ما يجوز بمعانى الاتفاق أو الاختلاف
فسواء عندى كان يتوضأ فى الماء قاعدا فيه أو قائما الا ان القعود
عندى أحسن في معاني الأدب والستر
وأما في معنى اللازم فسواء كان قائما أو قاعدا أو نائما اذا أحكم وضوءه في موضع وضوئه في موضع ما يجوز •
ومعى: انه في بعض القول على معنى قول من يقول اذا كان في موضع الستر ثبت وضوءه عريانا • اذا كان في الماء وكان الماء يستر عورته اذا
قع
ان وضوءه فيه تام ولو كان في غير سترة.
ولعله يذهب أن الماء في ذلك ستره.