جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩٢

?

292

-

فمعي

انه يختلف في نقض وضوئه بذلك

وأما سائر الاثم ففيما عندى أنه في نقض الوضوء بذلك كان من الشرك بما يجب به القطع أو سائر ذلك من الكبائر أو الكذب

المتعمد عليه

ففي معاني ذلك كله في نقض الوضوء به اختلاف في قول أصحابنا

ولعل الاتفاق من قول قومنا أو أكثر قولهم انه لا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك الا من الأحداث من النجاسات وما أشبهها لا من طريق الاثم بغير معنى ذلك

كذلك ما يشبهه من الأحداث من أمر المفرجين والملامسة

ولا نعتمد قول قومنا ولا منه الا ما وافق العدل.

وكذلك ينبغي ان يكون جميع ما جاء لا يقبل منه الا ما وافق

العدل

ولا فرق بين قول القائلين من الجميع.

فمن وافق قوله المعدل فهو العدل واياه يعتمد و به نأخذ واليه

نستند

من

ومن خالف قوله العدل فلا يجوز قبول غير العدل منه لما تقدم منه العدل فى غير ذلك الذي قاله من غير العدل

ولا نقول ان أحدا من المسلمين من العلماء المهتدين يقول في الدين بغير ما يوافق العدل ولا ما يخالف العدل الا أن يكون منه ذلك