الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٥-
295
-
وان سلم منه الى ان يلبس ثيابه ولا يدخل عليه في ذلك مأثمه
وضوءه على هذا المعنى
ثم
وهذا القول عندى أشبه بمعنى الأصول فى انعقاد الوضوء أنه ينعقد اذا لم يأثم فى حين الوضوء اذا ثبت أنه انما لم ينعقد الموضوء من أجل
الحدث فيه.
فاذا كان الماء يستره الى تمام الوضوء فمعناه ينعقد الوضوء له.
وقيامه الى لبس ثيابه حال آخر.
ويخرج عندي في القول الأول انه لا ينعقد الوضوء له الا حتى
يكون في موضع يستره في حال وضوءه
وكذلك الى أن يلبس ثيابه التى يسلم بها من الاثم على معنى
ما قيل
وفى المجامع في الليل في شهر رمضان انه لا يجوز له أن يجامع في آخر الليل الا أن يكون من الليل في الوقت الذي فيه.
ويتطهر من الجنابة قبل ان يصبح
وانما منع فى الأصل فى الجماع فى النهار فقد تولد عليه من معنى الخوف انه لا يغسل قبل الصبح منع الوطء.
بمعنى اذ لا يخرج من حكم الموطء في وقت الاباحة له الوطء
ان المواطئ لا يكون خارجا من أحكام الوطء حتى يخرج بالطهارة من
احكام الوطء