الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٩٦-
296
-
كما لا يكون الحائض خارجة من حكم الحيض الا بالتطهر من
الحيض
ذلك في معنى انقضاء المعدة واطلاق الفرج للوطء وحكم الصلاة والحائض بعد طهرها في معانى احكام ما يصح منها ولا يصح
في الحيض بمنزلتها قبل أن تطهر
وكذلك معى حجر الوطء في معنى النهى فى الوقت لا يخرج الواطئ
فيه من أحكام الوطء بالتطهر
وهو مشبه معناه اذا لم يكن يخرج فيه من جماع قبل الصبح
لأن كمال الجماع التطهر
كما كان كمال الحيض التطهر
كذلك يشبه معنى ما قيل فى أنه لا يتم الوضوء بستر العورة في حال الموضوء الا لكمال ذلك الى أن يستر عورته باللباس
ويصل الى ذلك وهو مستتر والا فلم يكن له ثبوت معنى حكم الستر
على هذا المعنى
واذا ثبت هذا المعنى فانما يخرج على معنى هذا القول أن يكون الماء الذي يتوضأ فيه يستر سرته اذا قام للباس ثوبه حتى لا ينظر له عورة حتى يلبس ثيابه.
ومعنى القول الثانى انه اذا كان مستترا. في حين عقد الوضوء فليس
يضره ما بعد ذلك في معني عقد الوضوء.
إلا أن يحدث حدثا فى غير معنى الوضوء.