الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠١-
كان على حدثه.
ومن تيقن طهارة ثم شك أحدث أم لم يحدث فهو على طهارته الدليل على ذلك ان المتيقن لا يرتفع بالشك لأنه يقين بعلم.
وما شك فيه فغير معلوم والمعلوم فلا يرفع بغير معلوم. وفى موضع قيل ان عليه أن يرجع ما لم يكن فرغ من الوضوء
كله.
وقيل: اذا تعدى الحد الذي شك فيه الى غيره من حدود الوضوء
لم يكن عليه اذا شك فيه.
الا ان يستيقن أنه تركه ولو كان خاليا الا لمعنى يخرج له فيه
معني عدم
وقد قيل انه ينهى أن يقوم الانسان منتصبا من مغسله للبس ثيابه
أو لمعنى عاريا الا من عذر لا يمكنه الا ذلك
وكذلك ينهى ابداء شيء من عورته •
٦٢٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.