الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٠-
ومعى: انه من قولهم انه ما لم يتم الصلاة وبقى عليه حد فشك
أتوضاً أم لم يتوضأ ولم يثبت له علم ذلك؟
فعليه الوضوء واعادة الصلاة؟
ومن كتاب الشرح:
وأما قوله ومن شك فى عضو انه لم يحكم وضوءه من بعد أن
خرج منه الى العضو الثاني؟
فلا نرى عليه أن يرجع اليه الا أن يستيقن أنه لم يغسله.
وكذلك اذا شك فى وضوئه كله بعد أن فرغ منه فلا اعادة عليه وكذلك حفظ لنا الثقة عن موسى بن على رحمه الله.
قال أبو محمد: اذا خرج من فرض كان قد دخل فيه بعلم.
و انما يوجب العلم الظاهر من الاستدلال على ذلك.
وقد كان قصد بذلك وأراده وهو يتحرى موافقته والتدين بفعله
ثم اعترض الشك عليه فيه
ولم يرفع الشك ما ثبت حكمه بما ذكرنا والله أعلم.
* مسالة:
ومن جامع ابي محمد:
و من تيقن حدثا ثم شك هل تطهر أم لم يتظهر؟
٦١٩ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.