الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤304
فصل
فيمن نسى بعض وضوءه أو تشاغل حتى جف
أرجو عن أبي سعيد:
وضوءه
وسألته عمن نسى مسح رأسه من غير أن يعيد الموضوء.
قال: معى انه قد قيل ذلك.
وقيل: يبتديء الوضوء.
فان يمسح بعض وضوءه ثم تشاغل بغيره من أمور الدنيا
هل يجزيه ان يبنى على وضوئه من غير ان يبتدئ؟
قال: معى
انه قد قيل يبتدئ الوضوء اذا جف وضوءه
وقيل: يبنى على وضوءه
* مسالة:
وسألت أبا سعيد عمن يمسح للصلاة بعض الموضوء ثم اشتغل بشيء
من أمور الدنيا حتى يبس وضوءه.
هل له أن يبنى على وضوءه من غير أن يبتدئ.
قال: معى
انه قد قيل يبتدئ اذا كان اشتغاله في غير أمر وضوءه
بغير عذر
٦٢٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.