جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٤

304

فصل

فيمن نسى بعض وضوءه أو تشاغل حتى جف

أرجو عن أبي سعيد:

وضوءه

وسألته عمن نسى مسح رأسه من غير أن يعيد الموضوء.

قال: معى انه قد قيل ذلك.

وقيل: يبتديء الوضوء.

فان يمسح بعض وضوءه ثم تشاغل بغيره من أمور الدنيا

هل يجزيه ان يبنى على وضوئه من غير ان يبتدئ؟

قال: معى

انه قد قيل يبتدئ الوضوء اذا جف وضوءه

وقيل: يبنى على وضوءه

* مسالة:

وسألت أبا سعيد عمن يمسح للصلاة بعض الموضوء ثم اشتغل بشيء

من أمور الدنيا حتى يبس وضوءه.

هل له أن يبنى على وضوءه من غير أن يبتدئ.

قال: معى

انه قد قيل يبتدئ اذا كان اشتغاله في غير أمر وضوءه

بغير عذر