جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٥

-

305

-

وأحسب انه قد قيل يبنى

ولعله قال ما يؤخذ الا على معانى اجازة ذلك.

قال غيره: أما الراعى وطالب الضالة فلم نسمع أنهم يخرجون

متوضئون

فاذا حان وقت الصلاة ولم يجدوا الماء ولم يمكنهم الرجوع الى

القرية لفوات حاجتهم؟

أنهم يتيممون ويصلون اذا كانوا خارجين من القرية بعيدا

والله اعلم

الماء

عن

وعن الأزهر بن محمد بن جعفر: عن جاني المشرع وطالب الجراد و الحطب ونحو هذا اذا حضرت الصلاة ولم يجدوا الماء؟

ففي ذلك أقاويل:

قول ليس المحتاج الى ذلك كالمستغنى

ان المستغنى يمكنه أن يرجع ويترك ذلك.

والمحتاج لا يمكنه ويجوز له التيمم

وانما هذا على انه لم يصل الى حد الفرسخين.

فأما اذا جاوز الفرسخين فالتيمم جائز له اذا لم يجد الماء.

(م 20 - جامع الجواهر ج 2)