الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٩-
309 -
-
فصل
في وضوء الشباك والصياد والحطاب وفى حناء
الشوع والجراد وطالب الضالة والمراعي
وسألته عن الشباك اذا حضرته الصلاة وهو في شباكه.
هل له ان يتيمم ونوى فى عنته كان ذلك معاشه أو تركه ينقص من معاشه ويخاف بطلان ما هو فيه من أجل ذلك
فمعى: انه قد قيل له ذلك.
واذا لم يكن على هذه الصفة؟
•
فمعى انه قد قيل ليس له ذلك اذا كان انما يخاف ما لم يقع في
يده بعده على حال
واذا خاف فوت ماله أو شيء منه أو الضرر فيه من محصول كان معاشه
أو لم يكن.
* مسالة:
ومن خرج من بلده يريد الحطب لأهله ولا يعرف حد القصر أو
يشتبه عليه.
فاذا أتى على الفرسخين فليقصر
وما اشتبه عليه من ذلك فليتم صلاته حتى يستبين له منتهى
الفرسخين.
٦٢٨ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.