الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨مسألة:
انه ومما يوجد
من كتب أبى محمد الحواري بن محمد وأما
الذى ذكرت من رجل مس قملة وهو متوضئء
أعليه أن يتوضأ؟
قال: لا.
وأما البول والدم فانهم اختلفوا فيه
فانهم اختلفوا فيه
فمنهم من يقول: اغسله ولا طهور عليه الا مما خرج منك.
ومنهم من يقول: يطهر اذا مسه.
والمطهور أذهب الريبة وأطيب للنفس
مسألة:
وسألته عمن أصابته نجاسة فى شعر رأسه وهو طويل ولم يمس
شيئا من بدنه.
هل ينتقض وضوءه؟
قال: معى أن وضوءه ينتقض
قلت له: فان قطع الشعر الذي أصابته النجاسة وصلى بوضوءه
وظن انه جائز له.
هل ترى عليه الاعادة؟
قال: معى ان عليه الاعادة لوضوئه وصلاته
٦٢٧ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.