جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠٨

مسألة:

انه ومما يوجد

من كتب أبى محمد الحواري بن محمد وأما

الذى ذكرت من رجل مس قملة وهو متوضئء

أعليه أن يتوضأ؟

قال: لا.

وأما البول والدم فانهم اختلفوا فيه

فانهم اختلفوا فيه

فمنهم من يقول: اغسله ولا طهور عليه الا مما خرج منك.

ومنهم من يقول: يطهر اذا مسه.

والمطهور أذهب الريبة وأطيب للنفس

مسألة:

وسألته عمن أصابته نجاسة فى شعر رأسه وهو طويل ولم يمس

شيئا من بدنه.

هل ينتقض وضوءه؟

قال: معى أن وضوءه ينتقض

قلت له: فان قطع الشعر الذي أصابته النجاسة وصلى بوضوءه

وظن انه جائز له.

هل ترى عليه الاعادة؟

قال: معى ان عليه الاعادة لوضوئه وصلاته