الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣١١*
مسألة:
- 311
---
من كتاب الأشياخ:
وسألته عن رجل خرج فى طلب عبد آبق ودابة 4 ذهبت.
هل يجوز له أن يتيمم وهو يخاف أن يفوته؟
قال: لا ولكن يتوضأ بالماء ويصلى
مسألة:
عن أبي عبد الله: فى راعى الغنم أو حمال حمل على جمله حمالا أو غير حمال أو خاف الراعى على غنمه أن تذهب أو تفسد على الناس وهو في البلد وخاف صاحب الجمل أن تطرح دابته
هل له ان يتيمم ويصلى وهو في القرب من البلد والماء؟
قلل: نعم هذا اذا خاف الفوت.
من المصنف:
وأما الذين يخرجون الى القنص والجراد والحطب ونحو هذا
ولا يريدون ان يتعدوا الفرسخين
فيؤمرون بحمل الماء للوضوء؟
ان لم يكونوا على وضوء وحضرت الصلاة رجعوا توضأوا من القرية اذا لم يكونوا قد صاروا في حد السفر أو خاف فوت الذي يطلبه فيتيمم ويصلي.
٦٣٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.