جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٢

-

312

-

قال أبو محمد: من خرج الى الجراد والقنص والرعى ولم يحمل

الماء لوضوءه وحضرت الصلاة.

فعليه ان يرجع اللى الماء ليتوضأ.

الا أن يكون اذا رجع الى الماء فاتت حاجته وكان في وقتها لعله فوتها هلاك عياله فانه يتيمم ويمضى لحاجته

والفقير والغنى فى هذا واحد لأنه واجب فى الغني والفقير فلهم ان

يخرجوا في التماس الرزق

مسألة:

ومنه أبو الحوارى: فأما الحاطب والجانى فقالوا لا يخرج من

القرية حتى يتوضأ.

فان انتقض وضوءه فعند ذلك يتيمم

فان خرج من قريته ولم يتوضأ فأدركته الصلاة وليس

معه ماء؟

?

فلن ذلك مكسبته فانه يتيمم ويصلى ويمضى لحاجته.

وان لم يكن مكتسبه وهو مستغن عنها.

* مسالة:

من المصنف:

قال أبوسعيد: فى الجانى والحاطب عليه الصلاة قبل ان يجنى

ويحطب شيئا