جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣١٣

-

وهو في موضع لو التمس الماء لوجده في وقت الصلاة.

ففى هذا الموضع فرقوا فيه انه اذا كان ذلك مكتسبه مضى لا

توجه اليه

وليس عليه أن يرجع لطلب الماء

و ان لم ذلك مكتسبه كان عليه طلب الماء

ولم يكن له ان يذهب لذلك حتى يجد الماء ويصلى.

فان كان لا يجد الماء في وقت الصلاة ان لو التمسه لم يكن عليه ان يتبرج الى طلب الماء كان ذلك مكتسبه أو غير مكتسبه

وأما اذا كان قد جنى وحطب شيئا وصار ملكا له وخاف عليه ان

طلب الماء أن يضيع أو لا يصل اليه.

فليس عليه ان يطلب الماء ويصلى بالصعيد لأن عليه حفظ ماله

وليس عليه ان يضيعه كان ذلك مكتسبه أو غير مكتسبه كان غنيا

أو فقيرا

وعليهم ان ارادوا الخروج فانهم يخرجون متوضين.

فذلك عندى اذا كانوا يرجو أنهم يحفظون طهرهم وذلك في قرب

الصلاة.

وأما من خرج بعد الفجر فكيف يرجو أن يحفظ للظهر.

وأما قوله: فيؤمرون بحمل الماء للوضوء

ء.

فليس كل من يخرج لذلك يكون عنده وعاء يحمل فيه الماء