الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٩فصيل
ما ينقض الوضوء من مس الفروج أو ذكرها
وما لا ينقض
وقال: اذا من الرجل فرج امرأته اينقض وضوءه دونها مس
وكذلك اذا مست الزوجة فرج الزوج انتقض وضوءها ولا بأس على
وضوءه
وانما النقض على الفاعل فقط.
وليس في هذا اجماع ولكن هذا اتفاق من أصحابنا ذلك على قول النبي صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده الى
فرجه انتقض وضوءه
مسألة:
وروى الشيخ أبو محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم (ان الله لا يستحى من الحق اذا فسا أحدكم فليتوضأ» •
مسالة:
وسألته عن الفرج من المرأة.
فقال: الفرج من المرأة موضع الجماع.
وفرج الرجل ما يقع عليه اسم فرج.
٦٤٩ / ٢٬٢٧٦