جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨

-

1

14 -

فمعي

: انه يختلف فيه

قول: ينتقض الوضوء •

وقول: لا ينقضه.

* مسألة:

من الزيادة المضافة:

قيل كان الربيع يرى انه اذا نظر الى جوف الفرج فعليه الوضوء

وان نظر الى ظهره فلا وضوء عليه

مسالة:

روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال «من نظر في كتاب

انسان فكأنما ينظر في الناس» •

وكان يقال من غض بصره التماس ثواب الله أتاه عبادة يحب طعمها

أو قال: لذتها.

وقيل انما يكره ان يطلع في الفرج الى داخلها.

فأما إلى ظاهرها عن الزوجين فلا بأس

وقيل: ان معنى قول عائشة نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أى لم تقل عائشة انه ام ينظر ولا انه نهى عنه ولا انه

كره ذلك

٦٥٨ / ٢٬٢٧٦