الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٨-
1
14 -
فمعي
: انه يختلف فيه
قول: ينتقض الوضوء •
وقول: لا ينقضه.
* مسألة:
من الزيادة المضافة:
قيل كان الربيع يرى انه اذا نظر الى جوف الفرج فعليه الوضوء
وان نظر الى ظهره فلا وضوء عليه
مسالة:
روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قال «من نظر في كتاب
انسان فكأنما ينظر في الناس» •
وكان يقال من غض بصره التماس ثواب الله أتاه عبادة يحب طعمها
أو قال: لذتها.
وقيل انما يكره ان يطلع في الفرج الى داخلها.
فأما إلى ظاهرها عن الزوجين فلا بأس
وقيل: ان معنى قول عائشة نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أى لم تقل عائشة انه ام ينظر ولا انه نهى عنه ولا انه
كره ذلك
٦٥٨ / ٢٬٢٧٦