جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩

-

انما قالت لم أفعله انا وقد كانا يغسلان من اناء واحد والله أعلم.

وقال أبو عبد الله: في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتبرج

أنهن مثل الاماء.

وقال بشير لا لعمري الاماء مال.

وأما الحرائر فغض ما استطعت

ويقال: النساء نقاب ولا بأس بالنظر الى وجوههن من غير شهوة.

مسألة:

من كتاب الأشياخ:

وعن رجل مس فرجه بظاهر كفه انه لا نقض على وضوءه

قال: وهذا أكثر القول عند الفقهاء

•

وقال: وانما المس عندهم ما مسه بباطن كفه.

* مسألة:

وعن أبى الحوارى وعمن مس فرجه من أى موضع ينقض الوضوء.

فقد قالوا في ذلك بأقاويل كثيرة.

والذي تأخذ به اذا مس

الكو من الدبر من حيث يخرج

الغائط نقض

وضوءه

وان مس من فوق الثوب أو حكه لم ينقض وضوءه.

٦٥٩ / ٢٬٢٧٦