جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٣

-

لم يرجا فى معان كثيرة ان اللنار لا تطهر النجاسات لعله ان النار تطهير النجاسات اذا ذهبت بها من الطهارات العارض لها النجاسات

وهذا لا معنى له.

والعجب ممن يذكر في معاني الفقه

ولعله يثبت في معانى الاتفاق من قولهم انهم أجازوا التطهر بالماء

المسخون

ولعل ذلك يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن الكتاب:

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق بلال قال: حدثنى مولاى أبو بكر الصديق رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا يتوضأ أحدكم من طعام أحل الله أكله».

فان ثبت الخبر الذي رواه مخالفونا أن النبي صلى الله عليه وسام أمر بالوضوء مما مست النار فانه يحتمل ان يكون أمرهم بتنظيف أيديهم من الدسم

ان الوضوء في كلام العرب مأخوذ من الوضاءة

والحسن

النظافة

وهي

ومنه يقال فلان وضئ الموجه أى حسن نظيف ولا من اذا ورد بالوضوء كان ظاهره يوجب على المتعمد أن يأتى بفعل يسمى به متوضيا

واذا وفي يده من الذهومة يسمى بذلك متوخ يا

٦٦٣ / ٢٬٢٧٦