الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٢-
22 -
فصيل
في نقض الوضوء بالمأكولات وما مسته النار
وعن الطعام المطبوخ والشراب وأشباه ذلك
فقال لا بأس عليك فكله مطبوخا وغير مطبوخ.
قال ابن عباس: كان يقول لمن يكره ان يصلى وقد أكل شيئا قد مسته النار حتى يتوضأ.
فقال كيف تكرهين وأنتم توضئون وتغسلون بالماء المطبوخ بالنار
وكيف تكرهون الطعام ولا تكرهون الماء وكله قد أصابته النار
وقد بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار يوما حيا من أحياء الأنصار وكان لا يزال يزورهم.
فأنته امرأة بكتف شاة مشوية وهو قاعد فأكلها وتعرفها.
ثم قام فصلى ولم يتوضأ منها.
واختلفوا فى الوضوء مما مسته النار
قال أبو سعيد: قال من قال ان مس من مسته النار ينقض الوضوء
شاذ عندنا في معاني الاتفاق
وثبرت الكتاب والسنة لأن الأشياء ظاهر أصلها ان النار ولا يغيرها
ولا يحيلها الى النجاسة بحال
٦٦٢ / ٢٬٢٧٦