الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥-
25 -
باب
نقض الوضوء بالدماء وفى نقض الوضوء بما يخرج من الجوف والفم وفى نقض الوضوء بما كان من
الدواب وما ينقض الوضوء من ازالة الشعر والجلد
وغسل النجاسة
واختلفوا فى الوضوء من الرعاف
فكان ابن عمر اذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنا على صلاته
وقال قوم: لا وضوء فيه.
قال أبوسعيد: يخرج على معانى الاتفاق من قول أصحابنا ان كل دم سائل قايض من موضعه قليلا كان أو كثيرا.
وقد ثبت فيه حكم السيلان من رعاف أو جرح ان ذلك كله ناقض للوضوء.
وأما ما لم يفض من جميع الدماء الحادثات في البدن فيخرج في ذلك معانى الاختلاف من قولهم بنقض الوضوء كان قليلا أو
كثيرا
وأما ما خالط ذلك غيره من ريق أو مخاط أو شبه ذلك وصار في
ذلك الى موضع تدرك طهارته من فم أو منخرين أو زايل ذلك.
فكل ذلك مما يختلف فيه معهم في نقض الطهارة ما لم يغلب على الطهارة من ذلك مما خالطه.
٦٦٥ / ٢٬٢٧٦