الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦فاذا غلب عليه وصار مستهلكا له نقض معهم في معاني الاتفاق كان قليلا أو كثيرا.
ومن غير كتاب الأشراف: وذكرت فى الذى يخرج من وسط أنفه اندم وليس بداخل الا اذا أدخل أصبعه في وسط أنفه خرج الدم
قات هل يفسد عليه صلاته ووضوءه؟
فعلى ما وصفت: فاذا كان الدم في أنفه حيث يبلغ الاستنشاق كان مفسدا للوضوء والصلاة
واذا كان حيث لا يصل الاستنشاق فأرجو أن لا يفسد حتى يصل
الى موضع استنشاق
* مسالة:
وسألته عن الجرح اذا كان طوله من اجنه في رجله أو بدنه فدى الجرح من أعلاه وسال في الجرح الى أسفله ولم يخض من الجرح الى الاجاد الجرح
الحي
هل يكون غير فايض ويخرج من أحكام الجرح الى غيره من البدن الصحيح ولا يفسد الموضوء حتى يفيض •
فايض
كذلك قال: معى انه ما لم يفض من الجرح فهو عندى غير
ويجرى فيه أحكام الدم الذى غير فايض من الجرح الطرى.
قات ه: فان كان قديما وطريا فكله سواء.
٦٦٦ / ٢٬٢٧٦