الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨قال: معى انه اذا احتمل ان يكون مثل هذه العقور بغير جرح
دم فوضوءه على حاله حتى يعلم نقضه مما لا مخرج له فيه من
النقض.
وان لم يحتمل الا بخروج الدم مما ينقض مثله كان عليه اعادة
الوضوء.
مسألة:
لعله أبو سعيد ومن طعنته سلاة أو ابرة وهو على وضوء.
هل يتم وضوءه ولا يكون عليه أن ينظرها كان ذلك في ليل
أو نهار
وقال: اذا كان لم يخرج منها دم فليس عليه ان ينظرها.
وان كان الأغلب معه الخوف والتهمة أحببت له النظر وتفقد أحوال
وضوءه من حال التهمة والريب الى البراءة.
فان كان الأغلب معه انه قد خرج الدم فتركها ولم ينظرها وصلى
هل تتم صلاته؟
قال: أما في الحكم لا حكم عليه بذلك الا أن يستيقن سيلان الدم
أو نحوه فيما لا شك فيه
وأما الاحتياط فأحب له أن يعيد صلاته
٦٦٨ / ٢٬٢٧٦