الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٧*
27 -
قال: معى ان في بعض القول كله سواء.
وفى بعض القول: انه مختلف.
قلت له: فالذي يقول انه مختلف يقول ان الطرى أشد أم المقديم
قال: معى انه يقول ان الطرى أشد.
مسألة:
من الزيادة المضافة:
وسألته عن المخاط اذا خرج فيه دم فكان المخاطب هو الغالب.
هل ينقض الوضوء؟
قال: قد قال بعض انه لا ينقض الوضوء.
قلت وكذلك البزاق؟
قال: نعم
مسالة:
منسوبة من كتاب جوابات الشيخ أبي سعيد رحمه الله: أخذت معناها فى الرجل اذا مص قصب سكر فلما فرغ وجد في فمه عقورا ولا
يدريى خرج منه دم أم لا.
هل وضوءه تام أم منتقض
؟
٦٦٧ / ٢٬٢٧٦