الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٣فصل
في نقض الوضوء بما كان من الدواب
وعن رجل توضأ ووطى على أرواث الدواب وقدمه رطبة؟
قال: يغسل قدمه ثم يصلى.
قلت: أرأيت ان كان قدمه جافا والأرواث رطبا.
قال: يغسل قدمه •
قلت: أرأيت ان صلى ولم يغسل قدمه من الأرواث.
أعليه اعادة الصلاة؟
قال: لا.
قال غيره: هذا معنا في الأرواث التى غير نجسة من الأنعام والخيل والبغال وأشباه ذلك مما يخرج من غير النجاسات
وغسل ذلك يخرج معنا على وجه التنزه لا على وجه اللازم.
وأحسب ان نحو هذا يروى عن أبي عبيدة الكبير انه غسل رجله
من نحو هذا أو أمر بغسل نحو هذا.
* مسالة:
وسئل عمن قتل قملة وهو على وضوء.
(م 3 - جامع الجواهر ج 3)
٦٧٣ / ٢٬٢٧٦