الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤34
-
قال جابر: يقول من قتل قملة بيده فليعد وضوءه.
ومما يوجد انه من كتب الحوارى بن محمد: وأما الذي ذكرت
من رجل مس قملة وهو متوضى.
أعليه أن يتوضأ؟
*
قال: لا
مسألة:
ما ينقض الوضوء من ازالة الشعر والجلد والأظافر وغسل
النجاسة.
وعمن توضأ للصلاة ثم قلم أظفاره أو نتف ابطه أو خف أو احد
شاربه.
بالماء
هل ينتقض وضوءه؟
وان كان صلى فما يلزمه؟
فان لم يخرج دم فلا بأس عليه وصلاته تامة
وقد كان ينبغي له ان يمسح موضع الأظفار والخف والشارب
قيل: ان يصلى
* مسالة:
قال أبو المؤثر ان من كان فى ثوبه نجاسة من دم أو غيره ثم أدخلها الماء الجارى فغسلها في وسطه وهو متوضيء؟
٦٧٤ / ٢٬٢٧٦