الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٧-
ولكن يبل ما أصابت النار من موضع الشعر والجلد على قول.
وفيه اختلاف.
* مسألة:
وعن متوضيء يريد الصلاة فسأله رجل عن مسألة من حلال المسائل
فقال له قولا لا يحفظه فأصاب الحق.
أيفسد وضوءه؟
قال: لا يفسد ان شاء الله.
والكف عما لا يعلم أولى والمهين في ذلك والشديد سواء.
ومن تورع عن الكبير تورع عن الصغير.
وقلت ان سئل عن شيء لا يحفظه وهو يحفظ شبهه أو شعبة من شعبه فيقول فيه بلا أن يحفظه على الجهة فيصيب انه في ذلك أجزاً.
والامساك عن ذلك أفضل وأسلم له.
فأما من أصاب الحق على ما ذكرت فلا اثم عليه
•
وقد قيل: من قال بلا علم ان أصاب لم يؤجر وان أخطأ آثم -
رجع
٦٧٧ / ٢٬٢٧٦