الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦ومن غيره: قال نعم.
وقد قيل: ان قطع ذلك بأضراسه أو بغير أضراسه أو بمقص فلا
نقض عليه
وعليه أن يبل موضع ذلك.
وقال من قال: بغسله.
وقال من قال: يستحب له أن يبله
وليس بواجب بماء أو ريق ان لم يجد ماء.
قال غيره: وقد قيل لا بلل عليه في ذلك
من منهج الطالبين:
ومن قص شعر رأسه وبقى فى رأسه أو ثوبه شعر مقصوص
وصلى به
فقول: عليه البدل لأنه ميت.
وقول: ان نفضه وبقى فى ثوبه منه شيء فلا بأس بذلك ومن قطع شعرة
من لحيته أو بدنه فلا نقض عليه
وان قطعها بأسنانه فقول عليه النقض
وقول: لا نقض عليه
ومن توضأ ثم طرح جيرا فى تنور فاحترق شيء من شعره فلا نقض
عليه
٦٧٦ / ٢٬٢٧٦