جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦

ومن غيره: قال نعم.

وقد قيل: ان قطع ذلك بأضراسه أو بغير أضراسه أو بمقص فلا

نقض عليه

وعليه أن يبل موضع ذلك.

وقال من قال: بغسله.

وقال من قال: يستحب له أن يبله

وليس بواجب بماء أو ريق ان لم يجد ماء.

قال غيره: وقد قيل لا بلل عليه في ذلك

من منهج الطالبين:

ومن قص شعر رأسه وبقى فى رأسه أو ثوبه شعر مقصوص

وصلى به

فقول: عليه البدل لأنه ميت.

وقول: ان نفضه وبقى فى ثوبه منه شيء فلا بأس بذلك ومن قطع شعرة

من لحيته أو بدنه فلا نقض عليه

وان قطعها بأسنانه فقول عليه النقض

وقول: لا نقض عليه

ومن توضأ ثم طرح جيرا فى تنور فاحترق شيء من شعره فلا نقض

عليه

٦٧٦ / ٢٬٢٧٦