جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٠

-

-

ذلك مما لا يرتاب فيه من لزوم فرضها.

وقد بين الله مواضع فرض العمل في أوقات ما أوجب الله العمل

فيها.

وفى مواضع فرض العمل بها في غير آى من كتاب الله ذلك قوله) أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا)

فجاء في التأويل الذى لا يعلم فيه اختلافا ان معنى قوله (لدلوك الشمس (وهى صلاة الظهر والعصر) الى غسق الليل) وهو ظلمة

الليل وهى صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة.

) وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا).

ذلك على ما قيل فى التأويل ان لبنى آدم ملائكة يحفظونهم في

الليل وملائكة يحفظونهم فى النهار.

واذا جاء الليل نزل ملائكة الليل وعرج ملائكة النهار

•

واذا جاء النهار نزل ملائكة النهار وعرج ملائكة الليل

ولا تعرج

ملائكة الليل حتى تنزل ملائكة النهار فيشهدون جميعا

صلاة الفجر أو نحو هذا.

والله أعلم بتأويل كتابه

وهذا موضع فرض الصلاة الخمس

وبيان ذلك من كتاب الله قوله تبارك وتعالى (سبحان الله حين

٧٣٠ / ٢٬٢٧٦